عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
361
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 361 ] ومن غير كتحاب اببن سحنون , عن ابن القاسم , فيمن قال لعبده : أنت حر قبل موتك بسنة . أن ذلك ليس بشئ ولا عتق له . وبالله التوفيق . فيمن قال يزيد وله عبيد اسم كل واحد يزيد أو قال يزيد حر وله مائة دينار في صحته أو مرضه قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال عند موته , وله عبداان اسم كل واحد يزيد : ليزيد حر , ويزيد . قال : إن حملهم الثلث اسهم بينهم , فمن خرج له السهم , عتق وكان الباقي له , فإن لم يحتمل إلا واحدا . خرج بالسهم . قال : وإذا كان ثلث قيمة كل واحد ثلاثون دينارا , وترك مائة , وعشرين عينا , فالعتق يجرى في نصف قيمتها من الثلث , وباقي الثلث في وصيته , فيقرع بينهما , فمن خرج / له السهم منهما عتق , وكان الباقي له لأن الثلث يحمله . ولو يدع غيرهما والثلث لا يحمل نصف قيمتهما , فمن خرج له السهم منهما , عتق ثلثاه , وهو مبلغ ثلث الميت . وإن كانت قيمة واحد عشرة , وآخر خمسون , فخرج ذو العشرة , فإنه يعتق , خمساه , وبطل غير ذلك . ولو ترك معهما ستين دينارا , صار الثلث , فيعتق قيمتهما , ثلاثون , فإن خرج صاحب الخمسين عتق ثلاثة أخماسه , وبقى من الثلث عشرة , وهى تسع ما بقي , فيكون شريكا للورثة في باقي الآخر بقدر التسع من جميع باقي المال بعد عتق ما عتق . وفى قول بعض اصاحبنا يقطع له بباقي الثلث في بقية نفسه , وفى الآخر , وفى المال , على القول الأول , فما صار من نفسه بهذا عتق عليه , وما صار له من الآخر فيرق له , ولا يقوم عليه باقي نفسه فيما ملك من الآخر , في قول